الإمارات تصدر مرسوماً بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي كالمواطنين
الإمارات تُعامل مواطني دول مجلس التعاون الخليجي كالمواطنين في ممارسة الأنشطة الاقتصادية
أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة مرسوماً بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2024، والذي يمنح مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نفس الحقوق التي يتمتع بها المواطنون الإماراتيون في ممارسة الأنشطة الاقتصادية والمهن في الدولة. دخل هذا المرسوم حيز التنفيذ في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول 2024.
تفاصيل المرسوم
- يُعامل مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي كالمواطنين الإماراتيين في جميع المجالات الاقتصادية والمهنية، ما عدا بعض الحالات الاستثنائية.
- تُحدد بعض الأنشطة والمهن التي تخضع لضوابط واشتراطات خاصة بموجب قرار من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أو مجلس الوزراء الإماراتي.
- تم إلغاء القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 1984، والذي كان ينظم ممارسة مواطني دول مجلس التعاون للأنشطة الاقتصادية في دولة الإمارات.
إلغاء بعض القوانين الاتحادية
أصدرت دولة الإمارات أيضاً مرسوماً بقانون اتحادي رقم 26 لسنة 2024، والذي يُلغي العمل ببعض القوانين الاتحادية القديمة، بما في ذلك:
- القانون الاتحادي رقم 3 لعام 1973 في شأن التخطيط القومي.
- القانون الاتحادي رقم 10 لعام 1974 بإنشاء البنك الوطني للاستثمارات والتنمية.
- القانون الاتحادي رقم 13 لعام 1980 بإنشاء هيئة التخطيط العمراني.
- القانون الاتحادي رقم 2 لعام 1981 بإنشاء المؤسسة العامة لتسويق الإنتاج الزراعي.
- القانون الاتحادي رقم 4 لعام 1984 في شأن البعثات والمساعدات الدراسية.
- القانون الاتحادي رقم 17 لعام 2004 في شأن مكافحة التستر التجاري.
- القانون الاتحادي رقم 11 لعام 2007 في شأن تنظيم الانتفاع بالمساكن الحكومية.
أهداف المرسومين
تهدف هذه المراسيم إلى تعزيز التكامل الاقتصادي بين دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، وتسهيل ممارسة الأعمال التجارية للمواطنين الخليجيين في دولة الإمارات، مما يساهم في تعزيز الاستثمارات المشتركة ونمو الاقتصاد في المنطقة.
تم نشر هذا المقال بواسطة تطبيق عاجل
التطبيق الأول لمتابعة الأخبار العاجلة في العالم العربي
اضغط لتحميل التطبيق الآن مجاناً