السجن 5 سنوات عقوبات شراء أصوات الناخبين
نص مرسوم تنظيم انتخابات مجلس الأمة 2024 المنشور في الجريدة الرسمية على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين: كل من تحايل علانية بأي وسيلة من وسائل الإعلام أو النشر، أو خفية برسائل أو اتصالات هاتفية أو عن طريق وسطاء لشراء أصوات الناخبين إغراء بالمال أو أعطى أو عرض أو تعهد بأن يعطي ناخبا شيئا من ذلك ليحمله على التصويت على وجه معين أو على الامتناع عن
تم نشر هذا المقال بواسطة تطبيق عاجل
التطبيق الأول لمتابعة الأخبار العاجلة في العالم العربي
اضغط لتحميل التطبيق الآن مجاناً