المملكة تُعدل آلية الاعتراض على مخالفات النقل البري
الرياض - مباشر: اعتمدت الهيئة العامة للنقل تعديل آلية الاعتراض على مخالفات النقل البري التي تصدرها الهيئة بحق المخالفين لأنظمتها.
وينص التعديل الجديد في المواد على أنه "يحق لكل ذي مصلحة خلال (60) يومًا من تاريخ إشعار المخالف بالمخالفة الاعتراض أمام الهيئة، ويحق له التظلم من قرار الهيئة أمام المحكمة الإدارية خلال (60) يومًا من تاريخ الإشعار بالقرار"، وفقا لوكالة أنباء السعودية "واس"، اليوم الجمعة.
ويشمل التعديل، أنشطة النقل بالحافلات، والأجرة، وتأجير السيارات، إضافة إلى الشاحنات، ...
تم نشر هذا المقال بواسطة تطبيق عاجل
التطبيق الأول لمتابعة الأخبار العاجلة في العالم العربي
اضغط لتحميل التطبيق الآن مجاناً