تعرف على قرار وزير الداخلية بقواعد وإجراءات تصاريح خروج المركبات الميكانيكية خارج الدولة
مقدمة
أصدر وزير الداخلية قرارًا بشأن قواعد وإجراءات تصاريح خروج المركبات الميكانيكية خارج دولة قطر، والذي تم اعتماده من قبل مجلس الوزراء في الأول من مايو 2024. وينظم هذا القرار متطلبات الحصول على تصاريح الخروج والحالات المستثناة منها، فضلاً عن مدة السماح بتواجد المركبات خارج البلاد.
القواعد والإجراءات
ينص القرار على أنه يُصدر تصريح خروج المركبة الميكانيكية خارج الدولة من السلطة المختصة وفقًا للضوابط التالية:
- ألا يكون على المركبة مخالفات مرورية.
- تحديد الوجهة المقصودة لخروج المركبة.
- أن يكون طالب التصريح مالكًا للمركبة أو لديه موافقة كتابية من المالك.
الاستثناءات والأحكام
تُستثنى المركبات الميكانيكية المتجهة إلى دول مجلس التعاون الخليجي من شرط الحصول على تصريح خروج، بشرط استيفائها للمتطلبات الأساسية المتعلقة بعدم وجود مخالفات وامتلاك الملكية أو الموافقة.
يتعين على ملاك المركبات الميكانيكية التي تحمل لوحات قطرية إعادة مركباتهم إلى البلاد في غضون ستة أشهر من تاريخ خروجها. ويجوز تجديد تصريح الخروج لمدد أخرى. أما المركبات المتواجدة خارج البلاد قبل العمل بهذا القرار، فيجب إعادتها في غضون تسعين يومًا من تاريخ العمل بالقرار، ما لم يتم الحصول على تصريح ببقائها لمدة أطول.
يصدر تصريح خروج المركبة الميكانيكية بعد سداد الرسم المقرر. وفي حالة مخالفة أي من أحكام القرار، يتم حجز المركبة إداريًا لمدة لا تتجاوز تسعين يومًا بناءً على أمر من مدير عام المرور.
التطبيق والتنفيذ
يُعمل بهذا القرار من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وتسري أحكامه على جميع الجهات المختصة التي تقع على عاتقها تنفيذ بنوده.
تم نشر هذا المقال بواسطة تطبيق عاجل
التطبيق الأول لمتابعة الأخبار العاجلة في العالم العربي
اضغط لتحميل التطبيق الآن مجاناً