تونس : تفاصيل إثارة تتبعات قضائية في حق صناع المحتوى
تتبعات قضائية في حق صناع المحتوى في تونس: تفاصيل جديدة
قانون موجود، وتطبيقه الجديد في المجال الإلكتروني
أعلن القاضي فريد بن جحا، الناطق الرسمي باسم محاكم المهدية والمنستير، أن تتبع عدد من صانعي المحتوى قضائيًا على أساس مضامين تعود إلى سنوات ماضية. وأوضح أن تطبيق القانون في الجرائم الإلكترونية هو الجديد، بينما هو ساري المفعول منذ فترة في مختلف الجرائم الأخرى.
عدم رجعية القانون: تطبيقه على الجرائم السابقة
أوضح بن جحا أن مبدأ عدم رجعية النص الجديد، الذي يمنع تطبيق قانون جديد على جرائم ارتكبت قبل صدوره، خلق بعض اللبس لدى الرأي العام. لكن وزارة العدل أصدرت قرارًا بتطبيق القوانين على كل من ارتكب جرائم إلكترونية، مما يعني عدم تطبيق القانون بشكل رجعي، بل تطبيق قرار يدعو إلى تطبيق قوانين موجودة بالفعل.
مدة سريان القانون: 3 سنوات أم 10 سنوات؟
وأشار بن جحا إلى أن الجرائم السيبرانية والإلكترونية تُصنف إلى نوعين:
- جرائم خطيرة: تُصنف كجنايات وتسقط بعد مرور 10 سنوات.
- جرائم انحطاط ودناءة: تُصنف كجنح وتسقط بعد مرور 3 سنوات.
وأوضح أن بعض صانعي المحتوى تم تتبعهم رغم “توبتهم” لأن بعض محتوياتهم تم نشرها خلال الـ 3 سنوات الماضية.
الفصل 86 من مجلة الاتصالات: معاقبة إساءة استخدام الشبكات
يُذكر أن الفصل 86 من مجلة الاتصالات ينص على معاقبة كل من يسيء إلى الغير أو يزعج راحته عبر الشبكات العمومية للاتصالات بالسجن لمدة تتراوح بين سنة واحدة وسنتين وبخطية من مائة إلى ألف دينار.
المادة 226 مكرر من القانون عدد 73 لسنة 2004: منع الاعتداء على الأخلاق الحميدة
كما ينص الفصل 226 مكرر من القانون عدد 73 لسنة 2004 على معاقبة كل من يعتدي علنًا على الأخلاق الحميدة أو الآداب العامة بالإشارة أو القول أو يعمد علنًا إلى مضايقة الغير بوجه يخلّ بالحياء بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها ألف دينار. ويستوجب نفس العقوبات كل من يلفت النظر علنًا إلى وجود فرصة لارتكاب فجور وذلك بكتابات أو تسجيلات أو إرساليات سمعية أو بصرية أو إلكترونية أو ضوئية.
الجهل بالقانون ليس عذرًا
شدد القاضي على ضرورة الالتزام بالقانون، مؤكدًا أن “الجهل بالقانون ليس عذرًا”.
تم نشر هذا المقال بواسطة تطبيق عاجل
التطبيق الأول لمتابعة الأخبار العاجلة في العالم العربي
اضغط لتحميل التطبيق الآن مجاناً