تونس.. شهران سجن وغرامة مالية بحق ناشطة مدنية بسبب المرسوم 54
عقوبة السجن والغرامة على ناشطة مدنية في تونس بموجب المرسوم 54
أصدرت محكمة تونسية حكماً بالسجن والغرامة المالية بحق ناشطة في المجتمع المدني، بتهمة "ترويج إشاعات ومعلومات كاذبة بقصد الإضرار بالأمن العام".
وصرح الناطق الرسمي لمحاكم القصرين بأن المحكمة الابتدائية أصدرت حكماً بالسجن لمدة شهرين وغرامة مالية قدرها 2000 دينار، مع تحجير الإدلاء بشهادة لمدة 5 سنوات، بحق ناشطة في المجتمع المدني في القضية المرفوعة ضدها بموجب المرسوم 54.
كانت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالقصرين قد أمرت بالاحتفاظ بالناشطة الأسبوع الماضي بناءً على شكوى تقدم بها المستشفى الجهوي بالقصرين، بموجب الفصل 24 من المرسوم 54 المتعلق بـ"ترويج إشاعات ومعلومات كاذبة بقصد الإضرار بالأمن العام".
أهمية حرية التعبير وانتقاد المرسوم 54
أثار الحكم الصادر ضد الناشطة انتقادات من منظمات حقوق الإنسان التي ترى أنه قمع لحرية التعبير. ويعد المرسوم 54 مثيراً للجدل حيث يُنظر إليه على أنه أداة لقمع المعارضة.
وتنص المادة 24 من المرسوم على أنه "يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات وبغرامة مالية كل من تعمد ترويج إشاعات أو أخبار كاذبة أو مغالطات بواسطة وسائل التواصل الاجتماعي بهدف الإضرار بالأمن العام أو بث الرعب بين السكان أو المساس بالنظام العام".
ضرورة مراجعة المرسوم 54
دعت منظمات حقوق الإنسان إلى مراجعة المرسوم 54 وإلغاء مواده التي تقيد حرية التعبير. كما حثت السلطات التونسية على ضمان حماية حرية التعبير وحقوق الإنسان الأساسية لجميع المواطنين.
تم نشر هذا المقال بواسطة تطبيق عاجل
التطبيق الأول لمتابعة الأخبار العاجلة في العالم العربي
اضغط لتحميل التطبيق الآن مجاناً