عهد الفوضى في توظيف الأطباء الأجانب انتهى
عهد الفوضى في توظيف الأطباء الأجانب انتهى: تنظيم جديد لممارسة مهنيي الصحة الأجانب في الجزائر
شروط جديدة واضحة لممارسة مهنيي الصحة الأجانب
أقرت وزارة الصحة الجزائرية شروطا جديدة ومحددة لممارسة وعمل مهنيي الصحة الأجانب في هياكل ومؤسسات الصحة العمومية أو الخاصة. وتشمل تلك الشروط:
- الإقامة القانونية في الجزائر: يجب أن يكون مهني الصحة الأجنبي مقيماً بصفة قانونية في الجزائر.
- التسجيل في جدول عمادة المهنة: يجب أن يكون مهني الصحة الأجنبي مسجلاً في جدول عمادة المهنة المطابقة في الجزائر.
- عدم وجود عقوبات تأديبية أو جنائية: يجب ألا يكون مهني الصحة قد تعرض لعقوبة تأديبية أو جنائية تتعلق بممارسة المهنة في الجزائر أو في الخارج.
- الامتثال للتشريعات الجزائرية: يجب على مهنيي الصحة الأجانب احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال دخول الأجانب وتنقلهم وإقامتهم وعملهم بالجزائر.
أنواع ممارسة مهنيي الصحة الأجانب في الجزائر
يمكن لمهنيي الصحة الأجانب ممارسة مهنتهم في الجزائر بعدة صفات، بما في ذلك:
- متعاقد: يمكن لمهنيي الصحة الأجانب التعاقد مع هياكل ومؤسسات الصحة العمومية والخاصة.
- حر: يمكن لمهنيي الصحة الأجانب ممارسة مهنتهم بشكل مستقل في هيكل فردي أو جماعي للصحة.
- شراكة: يمكن لمهنيي الصحة الأجانب المشاركة في هياكل جماعية للصحة مع ممارسين طبيين ذوي الجنسية الجزائرية.
- مساعد تقني: يمكن لبعض مهنيي الصحة الأجانب العمل في إطار اتفاقيات شراكة بهدف تقديم المساعدة التقنية للفرق الطبية الجزائرية.
ملف النشاط في الجزائر: متطلبات أساسية
يتضمن ملف النشاط في الجزائر الذي يجب على مهني الصحة الأجنبي تقديمه لوزارة الصحة ما يلي:
- طلب رخصة الممارسة.
- نسخة من بطاقة المقيم قيد الصلاحية.
- نسخة من الشهادة أو من وثيقة أخرى معترف بمعادلتها.
- شهادة التسجيل في جدول عمادة المهنة المطابقة.
- شهادة عمل تثبت عدد سنوات الممارسة في مؤسسة عمومية للصحة.
- شهادة من مجلس عمادة المهنة في بلد ممارسة مهني الصحة تثبت أنه لم يتعرض لعقوبة مهنية.
ممارسة مؤقتة: شروط ونماذج
يمكن لبعض مهنيي الصحة الأجانب الممارسة بصفة مؤقتة في الجزائر، ولكن ذلك يخضع لعدة شروط:
- الحصول على رخصة مسبقة من وزارة الصحة.
- وجود اتفاقية شراكة مع مؤسسة صحية جزائرية.
- تحديد الخدمات العلاجية ذات المستوى العالي الواجب تقديمها.
- تقديم ملف إداري يتضمن تقريرا حول المرض أو الأمراض المستهدفة.
- نسخة من جواز سفر المتدخل أو المتدخلين قيد الصلاحية ممهور بالتأشيرة الملائمة.
- نسخة من شهادة المتدخل أو المتدخلين.
- مشروع الاتفاقية.
- نسخة من رخصة الممارسة المهني أو مهنيي الصحة.
- شهادة تسجيل في مجلس عمادة المهنة للبلد الأصلي قيد الصلاحية.
مدة الرخصة: 90 يوما قابلة للتجديد
تُمنح رخصة الممارسة بصفة مؤقتة لمهني الصحة الأجنبي لمدة 90 يوما في السنة، وتسمح له بإبرام اتفاقيات مع مؤسسات الصحة المعنية لأداء مهمات في مدة تمتد من خمسة (5) أيام إلى خمسة عشر (15) يوما، قابلة للتجديد في حدود المدة المحددة، وحسب الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم.
تقرير سنوي عن ممارسة مهنيي الصحة الأجانب
يعد المدير المكلف بالصحة للولاية تقريرا سنويا عن ممارسة وعمل مهنيي الصحة ذوي الجنسية الأجنبية بصفة تعاقدية، أو بصفة حرة، أو بصفة مؤقتة، على مستوى هياكل ومؤسسات الصحة العمومية والخاصة ويرسله إلى المصالح المختصة لوزارة الصحة.
ملاحظة: تم إعادة صياغة النص الأصلي مع الحفاظ على المعلومات الأساسية وتحسين الوضوح والتنظيم.
تم نشر هذا المقال بواسطة تطبيق عاجل
التطبيق الأول لمتابعة الأخبار العاجلة في العالم العربي
اضغط لتحميل التطبيق الآن مجاناً