فتوى مجلس الدولة: خضوع عقارات الدولة المنتقلة للأشخاص الاعتبارية للضريبة
فتوى مجلس الدولة: ضريبة العقارات المنتقلة للأشخاص الاعتبارية
خضوع عقارات الدولة للضريبة
أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فتوى تُوضح أنّ المشرعُ، بموجب قانون الضريبة على العقارات المبنية، قد فرضَ ضريبة سنوية على جميع العقارات المبنية وما في حكمها في جميع أنحاء البلاد. لا يُهمّ نوع مادة بناء العقارات أو الغرض من استخدامها، سواء كانت دائمة أو غير دائمة، مقامة على الأرض أو تحتها أو على الماء، مشغولة بعوض أو بغير عوض، وسواء أكانت تامة ومشغولة، أم تامة وغير مشغولة، أم مشغولة على غير إتمام.
استثناءات من الضريبة
نصّ هذا القانون في المادة (11/أ) على عدم خضوع العقارات المملوكة للدولة المخصصة لغرض ذي نفع عام لهذه الضريبة. كما أضاف المشرع بموجب المادة ذاتها حكمًا يقضي بعدم خضوع العقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة لهذه الضريبة، على أن تخضع للضريبة من أول الشهر التالي لتاريخ التصرف فيها تصرفًا من شأنه نقل الحق في ملكيتها، أو نقل الحق العيني بالانتفاع بها أو استغلالها من الدولة إلى الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة.
ملخص الفتوى
تُفرض الضريبة على جميع العقارات المبنية في البلاد.
تُستثنى العقارات المملوكة للدولة والمخصصة لغرض ذي نفع عام من هذه الضريبة.
تخضع العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة للضريبة من تاريخ نقل ملكيتها أو حق الانتفاع بها أو استغلالها إلى الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة.
تم نشر هذا المقال بواسطة تطبيق عاجل
التطبيق الأول لمتابعة الأخبار العاجلة في العالم العربي
اضغط لتحميل التطبيق الآن مجاناً