مجلس الشورى يعقد جلسته الأسبوعية ويقر بالإجماع مشروع " التعديلات الدستورية"
مجلس الشورى القطري يقر بالإجماع مشروع التعديلات الدستورية
عقد مجلس الشورى القطري جلسته الأسبوعية العادية في دور انعقاده العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول، الموافق لدور الانعقاد السنوي الثالث والخمسين، في "قاعة تميم بن حمد" بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس.
في بداية الجلسة، أشاد مجلس الشورى بالجولة الأوروبية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه"، والتي شملت الجمهورية الإيطالية وجمهورية ألمانيا الاتحادية. وأشار المجلس إلى أن زيارة الدولة التي قام بها سموه إلى إيطاليا، وزيارة العمل إلى ألمانيا تعكسان التزام قطر بتعزيز العلاقات الثنائية والشراكات الاستراتيجية مع تلك الدول.
أكد المجلس أن هاتين الزيارتين تفتحان آفاقًا جديدة للتعاون في مجالات الاقتصاد، والتعليم، والابتكار، وتعزيز الاستقرار والسلام على الصعيدين الإقليمي والدولي. وأضاف المجلس أن جولة سمو أمير البلاد المفدى تأتي في وقت حاسم لتعزيز الحوار والتفاهم حول القضايا العالمية المشتركة، مثل التنمية المستدامة والأمن الدولي، مما يعزز دور قطر في تحقيق الاستقرار والسلام الدوليين.
مناقشة مشروع التعديلات الدستورية
بعد ذلك، تلا سعادة السيد نايف بن محمد آل محمود الأمين العام لمجلس الشورى جدول الأعمال، وتم التصديق على محضر الجلسة السابقة. وخلال الجلسة، أقر مجلس الشورى بالإجماع مشروع التعديلات الدستورية، وذلك بعد استعراض تقرير اللجنة الخاصة بدراسة تعديل بعض مواد الدستور، ومناقشات بناءة ومعمقة اتسمت بحرص أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى على تعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ مبدأ العدل وسيادة القانون، وتحقيق المصلحة العليا للبلاد، وفق توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله".
وبهذه المناسبة، وجه سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى باسمه وباسم كافة أعضاء مجلس الشورى بخالص الشكر والامتنان إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، على التوجهات السامية والرؤى الثاقبة التي تفضل بها سموه في خطابه التاريخي في افتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول، والتي رسمت خطة شاملة لتعزيز مسيرة التنمية والرفعة لدولة قطر.
الهدف من التعديلات الدستورية
أكد سعادة رئيس المجلس في كلمته على أن مشروع التعديلات الدستورية الذي جاء بناءً على توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، يجعلنا أمام مرحلة هامة ستضع دولة قطر في مرتبة متقدمة، وستفتح آفاقًا نحو النمو والتقدم والازدهار، وستذكرها الأجيال القادمة بفخر واعتزاز.
وتابع سعادته قائلاً "إن هذه التعديلات تمثل خطوة هامة في تعزيز وحدتنا الوطنية وترسيخ مبدأ سيادة القانون. فالغاية من اقتراح هذه التعديلات الدستورية كما أشار سمو الأمير المفدى في خطابه أمام مجلس الشورى هي الحفاظ على وحدة الشعب وتعزيز المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات".
وشدد سعادة رئيس المجلس على أن هذه التعديلات تأتي لتعكس التزام دولة قطر بتطبيق مبدأ العدل وسيادة القانون في كافة مجالات الحياة، وتحقيق تطلعات المواطن القطري نحو مستقبل أفضل يسوده القانون.
التغييرات الرئيسية في مشروع التعديلات الدستورية
ويشمل مشروع التعديلات الدستورية استبدال نصوص المواد (1)، و(7)، و (13)، و(74)، و(77)، و(80)، و(81)، و(83)، و(86)، و(103)، و(104)، و(114)، و(117)، و(150) من الدستور الدائم لدولة قطر، إلى جانب إضافة مادة (75 مكرراً)، ومادة (125/فقرة أخيرة)، وإلغاء المواد (78)، و(79)، و (82) من الدستور.
المواد التي تم تعديلها
رقم المادة النص السابق النص المقترح (1) قطر دولة عربية مستقلة ذات سيادة. دينها الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي لتشريعاتها، ونظامها ديمقراطي، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية. وشعب قطر جزء من الأمة العربية. قطر دولة عربية مستقلة ذات سيادة. دينها الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي لتشريعاتها، ونظامها ديمقراطي يقوم على الشورى والعدل وسيادة القانون، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية. وشعب قطر جزء من الأمة العربية. (7) تقوم السياسة الخارجية للدولة على مبدأ توطيد السلم والأمن الدوليين، عن طريق تشجيع فض المنازعات الدولية بالطرق السلمية، ودعم حق الشعوب في تقرير مصيرها، وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول، والتعاون مع الأمم المحبة للسلام. تقوم السياسة الخارجية للدولة على مبدأ توطيد السلم والأمن الدوليين، عن طريق تشجيع فض المنازعات الدولية بالطرق السلمية، وبما يتفق مع دور الدولة في حل تلك المنازعات على المستويين الإقليمي والدولي من خلال الوساطة والحوار، وما يستلزمه ذلك من الحفاظ على علاقات متوازنة مع جميع الأطراف، ودعم حق الشعوب في تقرير مصيرها، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والتعاون مع الأمم المحبة للسلام. (13) مع مراعاة أحكام المادتين السابقتين، للأمير عند تعذر نيابة ولي العهد عنه أن يعين بأمر أميري نائباً له من العائلة الحاكمة لمباشرة بعض صلاحياته واختصاصاته. فإن كان من تم تعيينه يشغل منصباً أو يتولى عملاً في أية جهة، فإنه يتوقف عن القيام بمهامه مدة نيابته عن الأمير.ويؤدي نائب الأمير بمجرد تعيينه، أمام الأمير، ذات اليمين التي يؤديها ولي العهد. | مع مراعاة أحكام المادتين السابقتين، للأمير عند تعذر نيابة ولي العهد عنه، أو في الأحوال الأخرى التي يقدرها، أن يعين بأمر أميري نائباً له من العائلة الحاكمة لمباشرة بعض صلاحياته واختصاصاته. فإن كان من تم تعيينه يشغل منصباً أو يتولى عملاً في أي جهة، فإنه يتوقف عن القيام بمهامه مدة نيابته عن الأمير. ويؤدي نائب الأمير بمجرد تعيينه، أمام الأمير، ذات اليمين التي يؤديها ولي العهد. | | (74) | يؤدي الأمير قبل مباشرة صلاحياته في جلسة خاصة لمجلس الشورى اليمين التالية:"أقسم بالله العظيم أن أحترم الشريعة الإسلامية والدستور والقانون، وأن أصون استقلال البلاد وأحافظ على سلامة إقليمها، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه". | يؤدي الأمير قبل مباشرة صلاحياته اليمين التالية:"أقسم بالله العظيم أن أحترم الشريعة الإسلامية والدستور والقانون، وأن أصون استقلال البلاد وأحافظ على سلامة إقليمها، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه". | | (77) | يتألف مجلس الشورى من خمسة وأربعين عضواً. يتم انتخاب ثلاثين منهم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، ويعين الأمير الأعضاء الخمسة عشر الآخرين من الوزراء أو غيرهم. وتنتهي عضوية المعينين في مجلس الشورى باستقالتهم أو إعفائهم. | يتألف مجلس الشورى من عدد لا يقل عن خمسة وأربعين عضواً، ويصدر بتعيين الأعضاء قرار أميري. | | (80) | يجب أن تتوافر في عضو مجلس الشورى الشروط التالية:1- أن تكون جنسيته الأصلية قطرية.2- ألا تقل سنه عند قفل باب الترشيح عن ثلاثين سنة ميلادية.
3- أن يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة.4- ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائياً في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وفقاً للقانون.5- أن تتوافر فيه شروط الناخب وفقاً لقانون الانتخاب. | يجب أن تتوافر في عضو مجلس الشورى الشروط التالية:1- أن يكون قطري الجنسية. 2- أن يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة.3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائياً في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وفقاً للقانون.4- أن يكون من أهل العلم أو الرأي أو من ذوي الكفاءة والخبرة. | | (81) | مدة المجلس أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، وتُجرى انتخابات المجلس الجديد خلال التسعين يوماً السابقة على نهاية تلك المدة، ويجوز إعادة انتخاب من انتهت مدة عضويته، وإذا لم تتم الانتخابات عند انتهاء مدة المجلس، أو تأخرت لأي سبب من الأسباب، يبقى المجلس قائماً حتى يتم انتخاب المجلس الجديد. ولا يجوز مد الفصل التشريعي إلا للضرورة وبمرسوم، على ألا يتجاوز ذلك المد فصلاً تشريعياً واحداً. | مدة المجلس أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويعين أعضاء المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على نهاية تلك المدة، وإذا لم يتم التعيين عند انتهاء مدة المجلس، أو تأخر لأي سبب من الأسباب، يبقى المجلس قائماً حتى يتم تعيين أعضاء المجلس الجديد. ولا يجوز مد الفصل التشريعي إلا للضرورة وبمرسوم، على ألا يتجاوز ذلك المد فصلاً تشريعياً واحداً. | | (83) | إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الشورى المنتخبين قبل نهاية مدته بستة أشهر على الأقل لأي سبب من الأسباب، انتخب خلف له خلال شهرين من تاريخ إبلاغ المجلس بخلو المكان، وإذا خلا محل أحد الأعضاء المعينين عين عضو جديد خلفاً له، وفي كلتا الحالتين يكمل العضو الجديد مدة سلفه. | إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الشورى قبل نهاية مدته لأي سبب من الأسباب، يعين الأمير عضواً آخر خلال شهر من تاريخ إعلان المجلس هذا الخلو. وتكون مدة عضوية العضو الجديد لنهاية مدة المجلس. وإذا وقع الخلو خلال الشهرين السابقين على انتهاء مدة المجلس، فلا يجري إحلال عضو بديل. | | (86) | استثناء من أحكام المادتين السابقتين يدعو الأمير مجلس الشورى لأول اجتماع يلي الانتخابات العامة للمجلس خلال شهر من انتهاء تلك الانتخابات. وإذا تأخر انعقاد المجلس في هذا الدور عن الميعاد السنوي المنصوص عليه في المادة السابقة خفضت مدة الانعقاد بمقدار الفارق بين الميعادين. | إذا تأخر انعقاد المجلس عن الميعاد السنوي المنصوص عليه في المادة السابقة، خفضت مدة دور الانعقاد بمقدار الفارق بين الميعادين. | | (103) | لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجبات عضويته، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه. | لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية، أو أخل بواجبات عضويته، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه. | | (104) | للأمير أن يحل مجلس الشورى بمرسوم يبين فيه أسباب الحل، على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى، وإذا حل المجلس وجب إجراء انتخابات المجلس الجديد في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ الحل. وإلى أن يجرى انتخاب المجلس الجديد يتولى الأمير بمعاونة مجلس الوزراء سلطة التشريع. | للأمير، في أحوال الضرورة، ومقتضيات المصلحة العامة، حل مجلس الشورى بمرسوم، وإذا حُل المجلس وجب تعيين المجلس الجديد في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ الحل. وإلى أن يعين المجلس الجديد يتولى الأمير بمعاونة مجلس الوزراء سلطة التشريع. | | (114) | لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى وتولي الوظائف العامة وذلك في ما عدا الحالات التي يجوز فيها الجمع وفقاً للدستور. | لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى وتولي الوظائف العامة في الدولة، وذلك فيما عدا الحالات التي يجوز فيها الجمع وفقاً للقانون. | | (117) | لا يلي الوزارة إلا من كانت جنسيته الأصلية قطرية. | لا يلي الوزارة إلا من كانت جنسيته قطرية. | | (150) | يلغى النظام الأساسي المؤقت المعدل المعمول به في الدولة والصادر في 19/4/1972، وتبقى سارية الأحكام الخاصة بمجلس الشورى الحالي إلى أن يتم انتخاب مجلس الشورى الجديد. | يلغى النظام الأساسي المؤقت المعدل المعمول به في الدولة والصادر في 19/4/1972، ويستمر مجلس الشورى الحالي في ممارسة اختصاصاته حتى يتم تعيين أعضاء مجلس الشورى الجديد. |
المواد التي تم اضافتها
- (75 مكرراً): (للأمير أن يدعو مجلس العائلة الحاكمة وأهل الحل والعقد ومجلس الشورى، أو أياً منهم، لمناقشة ما يراه من الأمور.)
- (125/فقرة أخيرة): (ويجوز لرئيس مجلس الوزراء تفويض بعض صلاحياته إلى نوابه والوزراء.)
المواد التي تم الغائها
- (78): (يصدر نظام الانتخاب بقانون. تحدد فيه شروط وإجراءات الترشيح والانتخاب.)
- (79): (تحدد الدوائر الانتخابية التي تقسم إليها الدولة ومناطق كل منها بمرسوم.)
- (82): (يعين القانون الجهة القضائية المختصة بالفصل في صحة انتخاب أعضاء مجلس الشورى.)
أعمال الجلسة الأخرى
كما استعرض المجلس مشروع قانون بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، والمحال إليه من الحكومة الموقرة، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته، ورفع تقريرها بشأنه إلى المجلس. كما استعرض المجلس أيضًا مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، والمحال إليه من الحكومة الموقرة، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون الداخلية والخارجية لدراسته ورفع تقريرها بشأنه إلى المجلس.
من جانب آخر، استعرض المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية المتضمن رأي اللجنة في بيان الحكومة الموقرة حول الاقتراح برغبة الذي تقدم به المجلس بشأن الاستفادة من المتقاعدين في سوق العمل، واتخذ بشأنه القرار المناسب.
وخلال الجلسة، أطلع سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، أصحاب السعادة الأعضاء، على إحالة مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025، ومشروع قانون باعتماد الموازنة العامة للدولة إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وذلك وفقًا لحكم المادة (135) من اللائحة الداخلية للمجلس.
كما استعرض المجلس كذلك تقرير رئيس الاجتماع السابع عشر لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المقدم للاجتماع الثامن عشر المزمع عقده في دولة الإمارات العربية المتحدة في نوفمبر القادم.
تم نشر هذا المقال بواسطة تطبيق عاجل
التطبيق الأول لمتابعة الأخبار العاجلة في العالم العربي
اضغط لتحميل التطبيق الآن مجاناً