"مكافحة جرائم تقنية المعلومات" تحدد عقوبة فتوى إباحة سرقة المياه والكهرباء
"مكافحة جرائم تقنية المعلومات" تحدد عقوبة فتوى إباحة سرقة المياه والكهرباء
تم إحالة مُصدر فتوى إباحة سرقة المياه والكهرباء والغاز إلى محكمة الجنايات المختصة، بعد أمر النائب العام المستشار محمد شوقي بإحالته. وجهت إليه تهمة الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، ونشر وإذاعة مقطع مصور تضمن فتوى تبيح سرقة خدمات المرافق العامة، وتحريض المواطنين على ذلك.
العقوبات المحددة في القانون
حددت المادة 26 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية العقوبات المحددة لمن يقوم باستخدام الوسائل التكنولوجية في ارتكاب جريمة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلومات غير المشروع. وتنص على ما يلي:
- الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين: لمن اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارا أو صورا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
- الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين: لمن تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
تم نشر هذا المقال بواسطة تطبيق عاجل
التطبيق الأول لمتابعة الأخبار العاجلة في العالم العربي
اضغط لتحميل التطبيق الآن مجاناً