وزارة العدل تصدر العدد "14" من الجريدة الرسمية الخاص بجزاءات توطين الوظائف
الجزاءات المالية لعدم الامتثال لقانون توطين الوظائف 2024
أصدرت وزارة العدل العدد 14 من الجريدة الرسمية لعام 2024، والتي تتضمن الجزاءات المالية المرفقة بقانون "12" لسنة 2024، بشأن توطين الوظائف في القطاع الخاص.
تفاصيل الجزاءات المالية:
تُحدد الجزاءات المالية لعدم الامتثال للقانون على النحو التالي:
- المخالفة الأولى:
تخصيص وظيفة من الوظائف التي تحددها الوزارة وفقًا لخطة التوطين لغير الفئتين المشار إليهما في المادة (2) من هذا القانون.
مقدار الجزاء: (10,000) عشرة آلاف ريال. - المخالفة الثانية:عدم إبلاغ الإدارة بكافة الوظائف والأعمال المتوفرة لديها، والشروط الواجب توفرها في المرشح لشغلها - أو للقيام بها، والأجر المحدد لكل منها . والتاريخ المناسب لشغلها أو القيام بها بالمخالفة لحكم الفقرة الأولى.
مقدار الجزاء: (20,000) عشرون ألف ريال. - المخالفة الثالثة (أكثر من مرتين):
مقدار الجزاء: (30,000) ثلاثون ألف ريال. - عدم موافاة الإدارة ببيانات من تم تعيينهم وفقًا لأحكام القانون خلال ستين يومًا، بالمخالفة لحكم الفقرة الثانية من المادة (7) من هذا القانون:
مقدار الجزاء: (50,000) خمسون ألف ريال. - عدم تزويد الإدارة كل ستة أشهر بكافة بيانات القطريين وغير القطريين العاملين لدى المخالف، بما يخالف حكم الفقرة الثانية من المادة (7) من هذا القانون:
مقدار الجزاء: (75,000) خمسة وسبعون ألف ريال. - عدم الالتزام بخطة التأهيل والتدريب المنصوص عليهما في الفقرة الأخيرة من المادة (4) فقرة أخيرة من هذا القانون:
مقدار الجزاء: (100,000) مائة ألف ريال.
أحكام قانون توطين الوظائف بالقطاع الخاص:
- المادة (2):
يُلزم هذا القانون الجهات الخاضعة لأحكامه بتوظيف وتدريب وتأهيل القطريين الباحثين عن عمل.
فإذا لم يوجد مرشح لتلك الوظائف، تكون الأولوية لأبناء القطريات، وفقًا للسياسات والخطط والبرامج التي تضعها الوزارة. - المادة (3):
تسري أحكام هذا القانون على الجهات التالية:
1- أصحاب العمل من الأشخاص الطبيعيين الذين يديرون منشآت خاصة مقيدة بالسجل التجاري.
2- الشركات التجارية التي تزاول أعمالها في الدولة، سواء كانت مملوكة للدولة أو تساهم فيها أو كانت مملوكة لأشخاص القطاع الخاص.
3- المؤسسات الخاصة ذات النفع العام، والمؤسسات الرياضية، والجمعيات وما في حكمها.
يجوز بموجب قرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، إضافة أو استثناء أي جهة من تطبيق كل أو بعض أحكام هذا القانون.
لا تسري أحكام هذا القانون على الشركات التي تُؤسسها قطر للطاقة أو تشترك في تأسيسها أو التي تساهم فيها، والشركات القائمة على تنفيذ اتفاقيات الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج واتفاقيات تنمية الحقول واقتسام الإنتاج واتفاقيات المشاريع المشتركة في مجال العمليات البترولية والصناعات البتروكيماوية.
تم نشر هذا المقال بواسطة تطبيق عاجل
التطبيق الأول لمتابعة الأخبار العاجلة في العالم العربي
اضغط لتحميل التطبيق الآن مجاناً